قضت الدائرة الجنائية الاولى بمحكمة تونس الابتدائية امس الاول فيما تعلّق بقضية قتل تلميذ بمنّوبة والمتورّط فيها شخصان بالاعدام شنقا للمتهم الرئيسي وبالسجن المؤبد للمتهم الثاني.
وكان المتهمان قد رفضا خلال الجلسة المثول امام المحكمة لكن هيئة المحكمة واصلت النظر في القضية بحضور دفاع طرفي القضية.
وتعود أطوار القضية الى يوم 19 مارس 2011 عندما تعرّض الهالك وهو تلميذ يبلغ من العمر 15 سنة الى الطعن بواسطة سكين على مستوى قلبه من قبل شخص كان بمعية شخص آخر وكانا على متن درّاجة نارية وعمدا الى مضايقته وسرقة هاتفه الجوّال رغم مقاومة الهالك لهما، لكن تلك المقاومة كلّفته طعنة قاتلة ثم لاذا بالفرار.
لكن بعض الشهود تمكّنوا من تحديد ملامح المتهمين وأدلوا بها الى باحث البداية الذي أمكن له من ايقافهما وبعد التحرّي معهما اعترفا بما اقترفاه في حق الهالك، وقد تمّت احالتهما على انظار القضاء لمقاضاتهما من أجل جريمة القتل العمد المسبوق بمحاولة السرقة وحمل سلاح أبيض دون رخصة.
النيابة العمومية تتمسّك بالادانة وتشديد العقاب
رافع ممثل النيابة العمومية وطلب تشديد العقاب وتفعيل احكام الفصل 204 من المجلة الجزائية الذي ينصّ على ان «يعاقب بالاعدام قاتل النفس عمدا اذا كان وقوع قتل النفس اثر ارتكابه جريمة اخرى او كان مصاحبا لها».
وقال ان جريمة قضية الحال من أكثر الجرائم بشاعة وفظاعة باعتبار أن الهالك في عنفوان الشباب وأن المتهم الاصلي لا قلب له ولا رحمة كما انتزعت منه صفة الانسانية. واعتبر أن حجج الادانة متوفّرة الى جانب الاعتراف المسجّل على المتهمين مؤكدا أنه لا وجود لاي اكراه لانتزاع ذلك الاعتراف.
وختم مرافعته بآية قرآنية تمسّك من خلالها بادانة المتهمين وتشديد العقاب عليهما.
دفاع الهالك
وتمسّك محامي الهالك بثبوت الجريمة المسبوقة بجريمة أخرى وهي السرقة وأدلى بتقرير طلب على ضوئه طلبات مدنية كتعويض على روح الهالك.
وأكّد أن المتهمين قد ارتكبا يوم الواقعة سلسلة من السرقات والنهب وقال انه تم الوقوف على دور كل واحد منهما في القيام بجريمة الحال.
ومن جانبه طلب دفاع المدّعى عليهما التأخير لاقناع المتهمين بالحضور بقاعة الجلسة واعداد وسائل الدفاع مجددا.
الا أن هيئة المحكمة قرّرت حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم فيها اثر الجلسة لتقضي بعد ذلك بادانة المتهمين بالحكم بالاعدام شنقا في حق المتهم الاول وبسجن شريكه مدى الحياة.
(الشروق)
في نفس السياق :